حاسبة المواريث الشرعية
أدخل الورثة وقيمة التركة لتعرف نصيب كل وارث كسرًا ونسبةً ومبلغًا بالريال، مع بيان أصل المسألة والمحجوبين وسبب كل نصيب وفق نظام الأحوال الشخصية السعودي والفقه الحنبلي.
ما هي حاسبة المواريث الشرعية؟
حاسبة المواريث أداة مجانية تساعدك على حساب الميراث وتقسيم الورث بين الورثة الشرعيين وفق أحكام الفرائض كما تطبقها المحاكم السعودية. تعتمد الحاسبة على نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) لعام 1443هـ، الذي نظّم أحكام الإرث في المواد من 198 إلى 235، وهو مستمد من الفقه الإسلامي وفي مقدمته المذهب الحنبلي المعمول به في المملكة. ويجري الحساب كله داخل متصفحك، فلا تُحفظ أي بيانات ولا تُرسل.
تعرض النتيجة نصيب كل وارث كسرًا من التركة ونسبةً مئوية ومبلغًا بالريال، وتبيّن نوع الاستحقاق (فرض أو تعصيب أو رد)، وأصل المسألة وتصحيحها، ومن حُجب من الورثة ومن حجبه، مع الدليل من القرآن الكريم ومواد النظام.
ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة قبل القسمة
لا تُقسم التركة على الورثة فور الوفاة، بل تُقدَّم عليها حقوق بالترتيب الذي نصت عليه المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية:
- تكاليف تجهيز الميت ودفنه بالمعروف.
- الديون، وتُقدَّم الديون المتعلقة بعين من أعيان التركة كالرهن.
- الوصية في حدود ثلث الباقي بعد الديون، وما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة (المادة 190)، ولا تصح الوصية لوارث إلا بإجازة باقي الورثة بعد الوفاة (المادة 179).
- قسمة الباقي على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية.
لذلك تسمح الحاسبة بإدخال تكاليف التجهيز والديون والوصية، فتخصمها بالترتيب وتطبّق حد الثلث على الوصية تلقائيًا قبل حساب الأنصبة.
الفروض المقدرة وأصحابها
الفروض في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس (المادة 207). ويوضح الجدول الآتي أشهر أصحاب الفروض وشروط استحقاقهم:
| الوارث | نصيبه | الشرط |
|---|---|---|
| الزوج | النصف / الربع | النصف إن لم يكن للزوجة فرع وارث، والربع مع وجوده |
| الزوجة أو الزوجات | الربع / الثمن | الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث، والثمن مع وجوده، وتشترك الزوجات فيه |
| الأب | السدس / السدس والباقي / الباقي | السدس مع الفرع الوارث الذكر، والسدس والباقي مع الفرع الأنثى، والباقي تعصيبًا عند عدم الفرع |
| الأم | الثلث / السدس / ثلث الباقي | السدس مع الفرع الوارث أو اثنين فأكثر من الإخوة، وثلث الباقي في العُمَريتين، والثلث فيما عدا ذلك |
| الجدة أو الجدتان | السدس | عند عدم الأم، ويشتركن فيه |
| البنت | النصف / الثلثان | النصف للواحدة، والثلثان للاثنتين فأكثر، ويصرن عصبة مع الابن |
| بنت الابن | النصف / الثلثان / السدس | كالبنات عند عدمهن، والسدس مع البنت الواحدة تكملةً للثلثين |
| الأخت الشقيقة | النصف / الثلثان | عند عدم الفرع الوارث والأصل الذكر والأخ الشقيق، وتصير عصبة مع البنات |
| الأخت لأب | النصف / الثلثان / السدس | كالشقيقة عند عدمها، والسدس مع الشقيقة الواحدة |
| الإخوة لأم | السدس / الثلث | السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر بالتساوي بين الذكر والأنثى، ويُحجبون بالفرع الوارث والأصل الذكر |
نصيب الزوجة من الميراث
نصيب الزوجة من الميراث الربع إذا لم يكن لزوجها المتوفى ولد ولا ولد ابن، والثمن إذا كان له فرع وارث، سواء كان الولد منها أو من غيرها. وإذا تعددت الزوجات اشتركن في الربع أو الثمن بالتساوي، فلا يزيد نصيب الزوجات بزيادة عددهن. ولا يُرد على الزوجة ما بقي من التركة ما دام هناك وارث آخر من أصحاب الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام (المادة 231).
ميراث البنات
ميراث البنات ثابت بقوله تعالى في سورة النساء الآية 11: للبنت الواحدة النصف، وللبنتين فأكثر الثلثان، فإن كان معهن ابن أو أكثر ورثوا جميعًا بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. والبنات لا يحجبهن أحد، ويحجبن الإخوة لأم، ويجعلن الأخوات الشقيقات أو لأب عصبةً يأخذن الباقي.
العصبة: بالنفس وبالغير ومع الغير
العاصب هو من يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، ويأخذ التركة كلها إذا انفرد. والعصبة ثلاثة أنواع (المواد 223 إلى 226):
- العصبة بالنفس: كل ذكر لا تتوسط بينه وبين الميت أنثى، مرتبين: الابن ثم ابن الابن، ثم الأب ثم الجد، ثم الإخوة الأشقاء ثم لأب، ثم أبناؤهم، ثم الأعمام الأشقاء ثم لأب، ثم أبناؤهم.
- العصبة بالغير: البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت مع أخيها، فيرثون للذكر مثل حظ الأنثيين.
- العصبة مع الغير: الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن، فيأخذن الباقي.
الحجب والعول والرد
الحجب منع وارث من الميراث كله أو بعضه لوجود من هو أولى منه (المادة 221)؛ فالابن يحجب الإخوة والأعمام، والأب يحجب الجد والإخوة، والأم تحجب الجدات. ومن الحجب ما هو نقصان، كنقل الزوج من النصف إلى الربع بوجود الولد.
العول زيادة مجموع الفروض على أصل المسألة، فيُنقص نصيب كل صاحب فرض بنسبة فرضه (المادة 230). والرد عكسه: إذا بقي شيء بعد الفروض ولا عاصب، رُدّ على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم (المادة 231)، وهو المذهب الحنبلي.
أمثلة محلولة
المثال الأول: زوجة وابن وبنت
توفي رجل عن زوجة وابن وبنت وتركة صافية قدرها 240,000 ريال. للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، أي 30,000 ريال. والباقي 210,000 ريال للابن والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين: للابن 140,000 ريال وللبنت 70,000 ريال. أصل المسألة 8 وتصحيحها 24.
المثال الثاني: المسألة المنبرية (عول)
توفي رجل عن زوجة وبنتين وأب وأم. للزوجة الثمن (3 من 24)، وللبنتين الثلثان (16)، وللأب السدس (4)، وللأم السدس (4). مجموع السهام 27 وهو أكبر من الأصل 24، فتعول المسألة إلى 27، ويصير نصيب الزوجة التسع بعد أن كان الثمن.
المثال الثالث: العُمَريتان (الغرّاوان)
إذا انحصر الورثة في زوج وأب وأم: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي أي السدس، وللأب الباقي وهو الثلث. وإذا كانوا زوجة وأبًا وأمًا: للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي أي الربع، وللأب النصف. أما إذا كان الجد مكان الأب فتأخذ الأم ثلث التركة كاملة (المادة 212).
المثال الرابع: أم وبنت (رد)
للأم السدس وللبنت النصف، ومجموعهما الثلثان، ولا عاصب، فيُرد الباقي عليهما بنسبة فرضيهما، فتأخذ الأم الربع والبنت ثلاثة أرباع التركة.
مسائل خاصة نبهت عليها الحاسبة
- المسألة المشتركة (الحمارية): زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. المعتمد في المذهب الحنبلي وفي المادة 227 من النظام أن الأشقاء يسقطون لاستغراق الفروض التركة، ولا يشاركون الإخوة لأم في الثلث.
- الجد مع الإخوة: المشهور في كتب المذهب الحنبلي أن الجد يقاسم الإخوة، لكن نظام الأحوال الشخصية أخذ بأن الجد كالأب يحجب الإخوة (المادة 212)، وعليه تعمل الحاسبة.
- الجدة أم الأب: لا يحجبها ابنها الأب على المذهب الحنبلي، فترث السدس مع وجوده ما لم توجد الأم.
أخطاء شائعة في تقسيم الورث
- قسمة التركة قبل سداد الديون أو تنفيذ الوصية الصحيحة.
- الظن بأن الزوجات يأخذ كل منهن ربعًا أو ثمنًا مستقلًا، والصحيح أنهن يشتركن في نصيب واحد.
- إعطاء الإخوة مع وجود الابن أو الأب، وهم محجوبون بهما.
- إغفال أثر الإخوة المحجوبين في نقل الأم من الثلث إلى السدس.
- تنفيذ وصية لوارث أو بأكثر من الثلث دون إجازة الورثة.
متى تحتاج إلى محامٍ؟
تفيدك هذه الحاسبة في الحالات المعتادة، لكن كثيرًا من التركات تحتاج إلى نظر أوسع: كالتركات التي فيها عقارات أو شركات يلزم تقويمها وإفراغها، أو وجود خلاف بين الورثة في الحصر أو القسمة، أو أوقاف ووصايا تحتاج إلى تفسير وتنفيذ، أو وجود ذوي أرحام أو حمل أو مفقود. وفي هذه الحالات يمكن لفريق شركة البرهان للمحاماة في الرياض مساعدتك في حصر الورثة واستخراج صك حصر الإرث وقسمة التركة وتوثيقها وتسوية النزاعات بالصلح أو أمام المحكمة المختصة.
الأسئلة الشائعة
كيف أحسب الميراث باستخدام حاسبة المواريث؟
اختر جنس المتوفى، وأدخل عدد كل فئة من الورثة، وأضف قيمة التركة والخصومات إن رغبت. تعرض الحاسبة نصيب كل وارث كسرًا ونسبة ومبلغًا بالريال مع سببه ودليله.
ما نصيب الزوجة من الميراث؟
للزوجة الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث، والثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن. وتشترك الزوجات المتعددات في هذا النصيب بالتساوي.
كم ترث البنت إذا لم يكن لها أخ؟
البنت الواحدة ترث النصف، والبنتان فأكثر الثلثين. وقد يُرد عليهن الباقي إذا لم يوجد عاصب كالأب أو الأخ.
هل يرث الإخوة مع وجود الجد في السعودية؟
وفق المادة 212 من نظام الأحوال الشخصية يأخذ الجد حكم الأب ويحجب الإخوة، مع أن المشهور في المذهب الحنبلي مقاسمتهم له.
ما الفرق بين العول والرد؟
العول يكون عند زيادة الفروض على التركة فتنقص الأنصبة بنسبتها، والرد يكون عند بقاء فائض بلا عاصب فيُرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين.
هل تُخصم الديون والوصية قبل تقسيم الورث؟
نعم، تُقدَّم تكاليف التجهيز ثم الديون ثم الوصية في حدود الثلث، ثم يُقسم الباقي على الورثة وفق المادة 198 من النظام.
هل نتيجة الحاسبة ملزمة أمام المحكمة؟
لا، النتيجة استرشادية تساعدك على الفهم، والعبرة بصك حصر الورثة وما تقرره المحكمة المختصة.
